السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

482

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

حجة الإسلام لكنه خارج عما قاله الشيخ ثمَّ إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره وكان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا « 1 » في حجة الإسلام من عدم جواز حج غيره وأنه لو حج صح أو لا وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة « 2 » فصل 3 في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها لرفع قلم الوجوب عنه وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره والأقوى صحتها من الكافر « 3 » وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض وخلافا للمشهور في النذر وفاقا لبعض وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ولا تتحقق القربة في الكافر وفيه أولا أن القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه « 4 » وإنما تعتبر في متعلقه « 5 » حيث إن اللازم كونه راجحا شرعا « 6 » وثانيا « 7 » أن متعلق اليمين أيضا قد يكون من العبادات وثالثا أنه يمكن قصد القربة من الكافر « 8 » أيضا ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام

--> ( 1 ) بينهما فروق لا يسع المجال ذكرها ( خ ) . ان كان المانع النصوص أو الإجماع فلا يتعدى عن موردهما ( قمّيّ ) . ( 2 ) نعم لو تمسّك للبطلان بالروايتين فموردهما مختصّ بالضرورة وحجّة الإسلام ( گلپايگاني ) . ( 3 ) إذا اعتقد بوجود الصانع ولم ينذر اتيان العبادة في حال كفره وفي انعقاده من الشاك أيضا وجه ( گلپايگاني ) في المنكر للصانع اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) الكراهة غير معلومة وان ورد النهى عنه في بعض الأخبار حيث إنه ظاهر في الإرشاد ( گلپايگاني ) بل الظاهر أن النهى عنه في بعض الأخبار للارشاد لا الكراهة ( خونساري ) . ( 5 ) بل لا تعتبر في متعلقه أيضا ( خ ) . ( 6 ) اعتبار الرجحان لا يستلزم العبادية ( قمى - گلپايگاني ) . ( 7 ) هذا غير وارد على المدعى لدعوى اعتباره في النذر فلا يقع من الكافر ( خ ) . ( 8 ) المقر باللّه تعالى بل يمكن قصدها رجاء لمن يحتمل وجود الصانع ولا يعتبر في العبادة أزيد من ذلك ( خ ) .